القانوني

Public Prosecution Law 1989

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٠/٢٤