Public Prosecution Law 1989
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي: اللوم، والإحالة على التقاعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد