القانوني

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسلحة الكيميائية: يقصد بها – مجتمعة أو منفردة – ما يلي: أ – المواد الكيميائية السامة وتنتج وتستخدمها؛ مما لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكيماويات متفقا مع هذه الاتفاقات. ب – الذخائر والسبائك مثل هذه الذخائر والسبائك من المواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (١). المفثم . / ١٤٢ / الناية : . / المرفقات : . / ج - أي معدات مصممة لاستخدامها يتعامل بشأن محل هذه النظائر والنشاط المحددة في الفئة الفرعية (س). ٩ - الأغراض المحظورة بموجب الاتفاقية : أ - الأغراض الصناعية أو الزراعية أو الحشية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأسلحة السامة الأخرى. ب - الأغراض القاتلة مباشرة بالوابلغة من المواد الكيميائية، ولا تعتمد على الكيميائية. ج - الأغراض السبرية التي لا تشمل باستثناء الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على الكيماوية. د - الأغراض السامة للمواد الكيميائية وسيلة للغرب. ١٠ - عوامل مكافحة النفايات العامة بما في ذلك أغراض عام ، بما في ذلك أغراض كيميائية تحدث في البشر تحتاجها أو تسبب عجزا بالتنظيف تأثيراتها بعد وقت انتهاء من انتهى الطابع العام. ١١ - المسالعات السامة : أي مواد كيميائية أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بمصرف الظاهر ممثنها أو طريقة إنتاجها ، ويصف تحت نتج في مرافق أو مخازن أو أي ١٢ - السمية : أي مادة كيميائية مفادحة داخل في أي مرحلة كيماوية سامة ١٣ . المواد المدرجة: المواد الكيميائية السامة التي تخدع التدابير التحقق ، وهي مصنفة بموجب السلحة المتعلق بالمواد الكيميائية في الإتاقة إلى مواد الجداول (١) و (٢) و (٣) . ١٤ . مادة كيميائية عضوية : أي مادة كيميائية تابعة لفئة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيده وكبريتاته وكربونات الفلزيات ، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيفة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معرفة ، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين لعلمادة رمم في الدائرة . ١٥ . ملحق التحقق : المرفق الخاص بالتنفيذ والتحقق ، الملحق بالاتفاقية . ١٦ . إنتائج مادة كيميائية : أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي . ١٧ . تجهيز مادة كيميائية : عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا تتخول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى . ١٨ . استهلاك مادة كيميائية : أي تحولها إلى أي مادة كيميائية أخرى . ١٩ . النقل : نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر ، بما في ذلك الاستيراد أو التصدير . ٢٠ . شحوص : فرض تعمية المستخلصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفرع (١) من الجزء الثاني من ملحق التحقق لإجراء تحقيق أو زيارة تفشي أو زيارة للاتفاقية . ٢١ . المرفق : من يكلفه رئيس الهيئة الوطنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بمرافقة المفتش ومساعدته . الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٠/٢٦