نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأسلحة الكيميائية: يقصد بها – مجتمعة أو منفردة – ما يلي:
أ – المواد الكيميائية السامة وتنتج وتستخدمها؛ مما لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكيماويات متفقا مع هذه الاتفاقات.
ب – الذخائر والسبائك مثل هذه الذخائر والسبائك من المواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (١).
المفثم . / ١٤٢ /
الناية : . /
المرفقات : . /
ج - أي معدات مصممة لاستخدامها يتعامل بشأن محل هذه النظائر والنشاط
المحددة في الفئة الفرعية (س).
٩ - الأغراض المحظورة بموجب الاتفاقية :
أ - الأغراض الصناعية أو الزراعية أو الحشية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأسلحة
السامة الأخرى.
ب - الأغراض القاتلة مباشرة بالوابلغة من المواد الكيميائية، ولا تعتمد على
الكيميائية.
ج - الأغراض السبرية التي لا تشمل باستثناء الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على
الكيماوية.
د - الأغراض السامة للمواد الكيميائية وسيلة للغرب.
١٠ - عوامل مكافحة النفايات العامة بما في ذلك أغراض عام ، بما في ذلك أغراض كيميائية
تحدث في البشر تحتاجها أو تسبب عجزا بالتنظيف تأثيراتها بعد وقت انتهاء
من انتهى الطابع العام.
١١ - المسالعات السامة : أي مواد كيميائية أو أضرار دائمة للإنسان أو
الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بمصرف الظاهر
ممثنها أو طريقة إنتاجها ، ويصف تحت نتج في مرافق أو مخازن أو أي
١٢ - السمية : أي مادة كيميائية مفادحة داخل في أي مرحلة كيماوية سامة
١٣ . المواد المدرجة: المواد الكيميائية السامة التي تخدع التدابير التحقق ، وهي مصنفة بموجب السلحة المتعلق بالمواد الكيميائية في الإتاقة إلى مواد الجداول (١) و (٢) و (٣) .
١٤ . مادة كيميائية عضوية : أي مادة كيميائية تابعة لفئة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيده وكبريتاته وكربونات الفلزيات ، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيفة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معرفة ، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين لعلمادة رمم في الدائرة .
١٥ . ملحق التحقق : المرفق الخاص بالتنفيذ والتحقق ، الملحق بالاتفاقية .
١٦ . إنتائج مادة كيميائية : أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي .
١٧ . تجهيز مادة كيميائية : عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا
تتخول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .
١٨ . استهلاك مادة كيميائية : أي تحولها إلى أي مادة كيميائية أخرى .
١٩ . النقل : نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر ، بما في ذلك الاستيراد أو التصدير .
٢٠ . شحوص : فرض تعمية المستخلصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفرع (١) من الجزء الثاني من ملحق التحقق لإجراء تحقيق أو زيارة تفشي أو زيارة للاتفاقية .
٢١ . المرفق : من يكلفه رئيس الهيئة الوطنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بمرافقة المفتش ومساعدته .
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد