القانوني

تعديل الفقرة ( أ ) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree

المواد

4 مواد
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا
  3. البند أولا
  4. البند ثانيا