القانوني

إضافة فقرة برقم (2) إلى المادة (21) من نظام الهيئة العامة للأوقاف لعام 1437هـ

المادة الحادية والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعامل الهيئة من حيث رسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. ٢ - يستثنى الوقف الخيري، والحصة في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققة لهذا. وئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠١