إضافة فقرة برقم (2) إلى المادة (21) من نظام الهيئة العامة للأوقاف لعام 1437هـ
المادة الحادية والمعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعامل الهيئة من حيث رسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
٢ - يستثنى الوقف الخيري، والحصة في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققة لهذا.
وئيس مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد