Law of the Judiciary 1428H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون المحاكم مما يلي:
1 - المحكمة العليا .
2 - محاكم الاستئناف .
3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي :
أ - المحاكم العامة .
ب - المحاكم الجزائية .
ج - محاكم الأحوال الشخصية .
د - المحاكم التجارية .
هـ - المحاكم العمالية .
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
الفصل الثاني: المحكمة العليا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد