Law of the Judiciary 1428H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء .
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد