Law of the Judiciary 1428H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .
3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد