Law of the Judiciary 1428H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ - دوائر قضايا القصاص والحدود .
ب - دوائر القضايا التعزيرية .
ج - دوائر قضايا الأحداث .
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد