القانوني

تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1423هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مؤسسة صحية تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعيار الذي يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتتلزم المؤسسة بما يأتي: الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي 1 - أسعار الخدمات الصحية المعتمدة 2 - وضع الاسعار في مكان بارز وبتاح 3 - تقديم تقرير تقريري للمراجع عن تكلفة العلاج والخدمات التي ستقدم له 4 - تقديم بيان تفصيلي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها . وقد أعد مشروع ملكي بذلك، صيغته مراققة لهذا . نائب رئيس مجلس الوزراء الديوان الملكي رقم الصادر: ٤٢٤٢ تاريخ الصادر: ١٤٣٥/١٢/٢ المرفقات: ٤ لغة صاحب المعالي وزير الصحة المكلف وزارة الاعمال نخة ل نخة ل نخة ل نخة ل وزارة الداخلية نخة ل نخة ل لرعاية الشبايب نخة لهيئة الأمن الأحمر السعودي نخة ل وزارة العمل نخة ل وزارة المالي نخة ل وزارة الاجتماعية نخة ل وزارة التضامن نخة ل وزارة المالية نخة ل وزارة التثقيف والإعلام نخة ل وزارة الاقتصاد والتخطيط نخة ل وزارة الخدمة المدنية نخة ل وزارة التجارة والصناعة نخة ل ديوان المراقبة العامة نخة لهيئة المجالس الوزارية نخة ل ديوان المظالم نخة لهيئة العامة للاتساق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أبعث لمعاليكم ما يلي: أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٨) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢ بشأن تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٠/٤) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣، لتصبح بالنص الوارد في القرار. الوكالة الملكية رقم الصادر: ٤٢٦٤٢ تاريخ الصادر: ١٤٣٥/١٢/٢ المرفقات: ٤ لغة ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (٧٨/٢) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢ الصادر بالم صادقة على ذلك. وأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري. رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز الثوجري نسخة للمركز الوطني والمحفوظات المركز الوطني للمحفوظات والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/٠٢