القانوني

تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الموافقة على نظام صيد الحيوانات والطيور البرية بالصيغة المقررة. ٢ - تعديل المادة الخامسة من نظام المناطق الخميسة للحيوانات القطرية لتصبح بالصيغة التالية: "فيما عدا الممالخات في الحيوانات البرية، تتولى اللجان المكونة في الإمارات المماطق - وفقا للمادة السابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية - للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق الجزاءات الواردة بهدا". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته بهذا. (توقيع) نائب رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٤/١٦