تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الموافقة على نظام صيد الحيوانات والطيور البرية بالصيغة المقررة.
٢ - تعديل المادة الخامسة من نظام المناطق الخميسة للحيوانات القطرية لتصبح بالصيغة التالية:
"فيما عدا الممالخات في الحيوانات البرية، تتولى اللجان المكونة في الإمارات المماطق - وفقا للمادة السابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية - للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق الجزاءات الواردة بهدا".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته بهذا.
(توقيع)
نائب رئيس مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد