نظام محاكمة الوزراء لعام 1380هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد