القانوني
البحث في الأنظمة السعودية
بحث
القانوني
/
منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه سن التقاعد المدني حتى سن السبعين عاماً وفق الشروط الواردة بالمرسوم الملكي
منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه سن التقاعد المدني حتى سن السبعين عاماً وفق الشروط الواردة بالمرسوم الملكي
ساري المفعول
السعودية
·
Royal Decree
م/9
عرض المصدر الرسمي
المواد
13 مادة
البند أولا
البند 1
البند 2
البند 3
البند 4
البند 5
البند ثانيا
البند 2
البند 3
البند 4
البند 5
البند أولا
البند ثانيا