القانوني

منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه سن التقاعد المدني حتى سن السبعين عاماً وفق الشروط الواردة بالمرسوم الملكي

ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree

المواد

13 مادة
  1. البند أولا
  2. البند 1
  3. البند 2
  4. البند 3
  5. البند 4
  6. البند 5
  7. البند ثانيا
  8. البند 2
  9. البند 3
  10. البند 4
  11. البند 5
  12. البند أولا
  13. البند ثانيا