القانوني

تعديل المادة (6) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، نتمتد لستين فترة اختيار اللياقة الطبية للمرض أو المرضى العانق عن أداء العمل العسكري، فإن ظهر على الغرد العسكري - خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة - أثبت أنه ذو كدامة على الرغم من إصابته بمرض يؤدي إلى عدم اللياقة الطبية، فتمنح خدمته الطبية من الجهة العليا الحق في تعيينه بناء على توصية من اللجنة العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في العش في العائن التقاعدي . ج - يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ثبتت إصابته بالصعع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إصابة بعد تعيينه، على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة العسكرية العليا . وقد أعد مشروع ملكي بذلك، صيغته مراققة لهذا . رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣