تعديل المادة (6) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، نتمتد لستين فترة اختيار اللياقة الطبية للمرض أو المرضى العانق عن أداء العمل العسكري، فإن ظهر على الغرد العسكري - خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة - أثبت أنه ذو كدامة على الرغم من إصابته بمرض يؤدي إلى عدم اللياقة الطبية، فتمنح خدمته الطبية من الجهة العليا الحق في تعيينه بناء على توصية من اللجنة العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في العش في العائن التقاعدي .
ج - يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ثبتت إصابته بالصعع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إصابة بعد تعيينه، على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة العسكرية العليا .
وقد أعد مشروع ملكي بذلك، صيغته مراققة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد