Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
2- على الشاهد الإفصاح - قبل أدائه لشهادته - عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد