القانوني

Commercial Courts Law of 1441 AH

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. 2- على الشاهد الإفصاح - قبل أدائه لشهادته - عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥