القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة، ومحكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة، والاتصال بكتاب الضبوط يوميًّا لأخذ إفاداتهم لمعرفة ما وصلت إليه كل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتأخرة من الأشهر السابقة وتسليمها لرئيس الكتاب رسميًّا في آخر كل شهر لبعثها إلى المفتش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المفتش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦