نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الخامسة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجل وأحيل الطلب إلى المسجل، فعلى المسجل مراجعة السجلات بدقة وإخبار رئيس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل على رئيس المحكمة للاطلاع عليه، فإذا رأى استحقاق الطلب للصورة شرعا أمر المسجل بإخراجها، وعلى المسجل حينئذ المبادرة بنسخها من سجلها على الورق الذي يحضره له طالب الصورة، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفة المتقدمة سابقا. ويظهر الصورة المخرجة بعبارة تفيد أنها منسوخة من أصلها ويشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفة المتقدمة ويوقع في الصك فقط تحت لقب(مسجل) ويوقع المقابل تحت لقب) مقابل) ثم يودعها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد