نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الرابعة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عمل فهرست للضبوط ورصد كل قضية في الفهرست أولا فأول، وإن تأخر عن ذلك يجازى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد