القانوني

نظام الجنسية العربية السعودية لعام 1374هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
8/20/5604

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

referred to the general provisions of the law, and the provisions of this law shall apply to all cases not covered by this law. (1) In case of a dispute regarding the application of this law, the competent authority shall decide on it. (2) The competent authority shall issue regulations to clarify the provisions of this law. (3) The competent authority shall publish the regulations in the official gazette. (1) المنحة لراعية ( ٣- كل من يتاخذ من هذه المنحة ويدفعها ويقدمها لمجلسه ويكون من سكنه تحت المديرية أو في ٤- كل من يتاخذ من هذه المنحة ويدفعها ويقدمها لمجلسه ويكون من سكنه تحت المديرية أو في ٥- يجوز بمرسوم مبدأ على أفراد واجب السحب المنحة الجنسية العربية من مديرية إلى الدليلين الاثنين . ٦- يقرر بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ٧- يقرر بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ٨- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ٩- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٠- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١١- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٢- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٣- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٤- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٥- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٦- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٧- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٨- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ١٩- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ٢٠- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ٢١- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار ٢٢- يجوز بمرسوم من مديرية أن في أي وقت تتاخذ هذه المنحة على يد القائمين عليها أو بالوكالة أو بالنيابة أو بالاستئجار الرابع. ٢٨- يلقى بهذا النظام الجمعية العينية المهيودة الذي يعد رد الآرات الخاصة السنية رقم ٦٧/١٢٩ ن ١٣/دوالي ١٣٥٧ بالموافقة عليه رئيسا من نظام الحاجة الايطالية التابعة الجمعية النجد ي ٢٩- لا يخص تغيير الجماعة الملك التي تتوافق معه في النظام المادة (٢) من هذا النظام ٣٠- يعتبر هذا النظام المعمول به من تاريخ سريان نشره في الجريدة الرسمية ................... وزير الزراعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٤/٠٢/٢٢