Low of The Council Of Ministers
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد