The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما يبينه النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد