القانوني

The Basic Law of Governance for the year 1412 AH

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما يبينه النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧