Shura Council Law 1412H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد