القانوني

Shura Council Law 1412H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧