القانوني

تشكيل لجنة لوضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بالجزاءات المالية والتأكيد على اختصاص أمير المنطقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
49356

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

منه. مضيفاً سموه أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على الموضوع، وعلى التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-59/38/د) بتاريخ 16/ 9 /1438هـ المتضمنة مناسبة ما انتهت إليه الهيئة العامة للمستشارين في مذكرة هيئة الخبراء سالفة الذكر، ورأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم (4081) بتاريخ 24/ 9 /1438هـ الموافقة على ما ورد في مذكرة هيئة الخبراء المؤيدة بالتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليهما. ولموافقتنا على ذلك، اعتمدوا إكمال ما يلزم. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦