القانوني

King Saud University Basic Law 2023

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
9589

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتسم الجماعة: النظام الأساس للجامعة. اللجنة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١- اعتماد الملاحير والسياسات الجامعية. ٢- اعتماد ضوابط تأسيس الجامعات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وغيرها مما يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة. ٣- اعتماد ضوابط ترشيح مجالس وأعضاء وتعيينهم في مجالس الشركات والكليات والكيانات الأخرى التي تتكئها الجامعة أو تسامم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة. ٤- اعتماد إجراءات ونظم داخلية للمخاطر والدرجات، وفقا للإجراءات والضوابط النظامية المتبعة. ٥- تعيين أعضاء المجلس. ٦- تعيين رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس، وتحديد صلاحياته. ٧- تعيين رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس، التي تشمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزيمتهم. ٨- اعتماد الهيئات والاجراءات المنظمة لأعمال المجلس. ٩- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين. ١٠- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والاعتماد واعتداد قواعد عملها ومكافآت أعضائها. ١١- تعيين إجراءات تنفيذية مما يناسب من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠٩