King Saud University Basic Law 2023
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 9589
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتسم الجماعة: النظام الأساس للجامعة.
اللجنة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١- اعتماد الملاحير والسياسات الجامعية.
٢- اعتماد ضوابط تأسيس الجامعات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وغيرها مما يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
٣- اعتماد ضوابط ترشيح مجالس وأعضاء وتعيينهم في مجالس الشركات والكليات والكيانات الأخرى التي تتكئها الجامعة أو تسامم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة.
٤- اعتماد إجراءات ونظم داخلية للمخاطر والدرجات، وفقا للإجراءات والضوابط النظامية المتبعة.
٥- تعيين أعضاء المجلس.
٦- تعيين رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس، وتحديد صلاحياته.
٧- تعيين رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس، التي تشمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزيمتهم.
٨- اعتماد الهيئات والاجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
٩- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
١٠- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والاعتماد واعتداد قواعد عملها ومكافآت أعضائها.
١١- تعيين إجراءات تنفيذية مما يناسب من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد