إجراءات التسجيل
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
يتم التأمين على الموظف / العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل. المادة التاسعة: يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس. المادة العاشرة: تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد