القانوني

إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية: يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل. المادة الثانية عشرة: في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب . المادة الثالثة عشرة: في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.