أحكام الاستحقاق في المعاش
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
إذا توفي صاحب المعاش فيُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج، الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك. المادة (23 ) مكرر : تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاشالذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من تثبـت وفاتـه مـن تاريـخ الفقـد الـوارد فـي صـك الحكـم القضائـي، ولا يوقـف صـرف المعاش قبـل صـدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مسـتحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً. ب- إذا تبيـن أن صاحـب المعاش المفقود حـي فـإن حقوقـه التقاعديـة تعـاد تسـويتها بأثـر رجعـي بحسـب أحـكام النظـام وتعـد المبالغ التـي دفعتهـا المؤسسة للمسـتحقين مبرئـة لذمتـه، نافـذة فـي ذمـة صاحـب المعاش وتحسـم مـن حقوقـه. ج- تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد