إدارة النظام والصندوق
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نظام آخر للتقاعد. المادة الرابعة: فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني. المادة الخامسة: يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: وزير المالية والاقتصاد الوطني، أو من ينيبه. رئيساً رئيس ديوان الموظفين العام. عضواً محافظ مؤسسة النقد. عضواً مدير عام مصلحة معاشات التقاعد. عضواً اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. أعضاء وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة السادسة: يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له. وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام. تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته. إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. المادة السابعة: يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق. المادة الثامنة: يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته. المادة التاسعة: إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد