الإحالة على التقاعد
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
أ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: الرتبة فى القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون ملازم وملازم أول 44 42 نقيب 48 46 رائد 50 48 مقدم 52 50 عقيد 54 52 عميد 56 54 لواء 58 56 أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير. ب) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: جندي وجندي أول 44 عريف 46 وكيل رقيب 48 رقيب ورقيب أول 50 رئيس رقباء 52 المادة (12): يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة.. المادة (13): أ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين . ب) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية. المادة (14): يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد