الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (الرابعة والستين). 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة. المادة الرابعة والأربعون : 1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1%) يتحملها صاحب العمل، و(1%) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5%) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر. المادة الخامسة والأربعون: یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام. ج- ألا یكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د- ألا یكون له نشاط خاص أو دخل من عمل. ه-ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه. و-أن یكون قادراً على العمل. ز- ألا یكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش. ح-أن يقوم بالتسجیل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ط-أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل. ي-أن يكون ملتزماً بالتدریب. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة. المادة السادسة والأربعون: 1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. ب- التعویض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. ج- التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. د- التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخیرة. 2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جدیدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام. المادة السابعة والأربعون: تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة. المادة الثامنة والأربعون: 1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50%) من هذا المتوسط عن كل شهر یزید على ذلك. 2- یقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخیرة من مدة الاشتراك. 3- یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠) تسعة آلاف ریال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شهر یزید على ذلك. المادة التاسعة والأربعون: 1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام ، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش فيستمر صرف التعويض. ج- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الاخرى المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. 2- إذا أوقف صرف التعویض في أي من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فیستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بزوال ذلك المانع على أن يتم الإشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد