الباب السابع: الأحكام الختامية
المادة 98الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
على المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك متابعة أصحاب العمل والتحقق من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، والعمل على إيضاح أحكام النظام واللائحة لأصحاب العمل والمشتركين. المادة (99): يراعى عند اختيار المفتشين توافر الشروط الآتية: أن يكونوا متصفين بالحياد التام. ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها. أن يكونوا من ذوي الكفاءة، ولديهم المعرفة الكافية بأعمال التفتيش. المادة (100): للمفتشين في سبيل أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة ممارسة الصلاحيات الآتية: دخول مقر أي منشأة خاضعة لأحكام النظام أثناء ساعات العمل، مع مراعاة اختيار الوقت المناسب للزيارة حسب طبيعة نشاط كل منشأة. فحص السجلات والوثائق ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والحصول على نسخ من تلك السجلات والوثائق في حال دعت الحاجة لذلك. الاستفسار من صاحب العمل أو ممثله أو المشتركين عن أي من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة، وذلك بعد موافقة المحافظ. المادة (101): يلتزم المفتشون عند أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة بمراعاة الآتي: أن يكون التفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ وشاملاً كافة المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. إعداد التقارير وفق النماذج المعتمدة من المحافظ وتوخي الحرص والأمانة عند إعدادها وما تتضمنه من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي تم التفتيش عليها. أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم بطاقة من المؤسسة تثبت صفتهم، ولهم إبراز تلك البطاقة عند الحاجة، ويحظر عليهم استخدامها في غير المهام الرسمية للتفتيش. مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل الدخول لمقر المنشأة للقيام بالتفتيش، ما لم تقتض المصلحة العامة أن يبدأ المفتش مهمته التفتيشية فور وصوله. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقاً، إلا في الحالات التي يكون فيها الإشعار المسبق محققاً لمصلحة العمل. بذل العناية اللازمة في توجيه وإرشاد أصحاب العمل وتقديم العون لهم بما يكفل حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة. المادة (102): يعد المفتش تقرير عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة. إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش، وأن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - شفاهة - طبيعة المخالفة ومنحه المهلة اللازمة لتصحيحها وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ. إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة الممنوحة له وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يحرر المفتش تقرير بالمخالفات المكتشفة وفق النموذج المعتمد لذلك على أن يتم تحريره في مقر المنشأة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، على أن يوقع على التقرير كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في التقرير، ويزود صاحب العمل أو ممثله بنسخة من ذلك التقرير بأي وسيلة تحددها المؤسسة. 4- يرفع المفتش التقرير المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة – متضمناً توصياته ومرفقاً به البيانات والمستندات التي يحددها المحافظ – لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة والنظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. 5- استثناء من أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، يجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها بموجب المادة (الستين) من النظام وذلك فور اكتشاف المخالفة. المادة (103): في تطبيق حكم الفقرة (5) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية: لا تتجاوز المكافأة نسبة (2%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ. ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية. ألا يكون المبلغ زوجاً أو صهراً أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية. 2- يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات. المادة (104): في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية: إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضرورياً لتطبيق أحكام النظام واللائحة. في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة. إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر. إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية. المادة (105): في تطبيق حكم الفقرة (6) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، يحدد المحافظ ضوابط التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات . المادة (106): يتم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر من مجلس الإدارة، والمادة (الحادية والستين) من النظام . المادة (107): تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد