الباب السادس: الأحكام الختامية
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع على السجِلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم، وطريقة حسابها ودفعها. 2- يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن المخالفات إن وجدت. وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. 3- يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى الغير. 4- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم، وذلك فيما يستلزمه تطبيق أحكام النظام واللائحة، أو بناء على موافقة صاحب الشأن، أو طلب الجهات القضائية أو الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. 5- يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة. المادة التاسعة والخمسون: 1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة. 2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة. 3- إذا ترتب على مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات. 4- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق. 5- يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات. 6- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة المادة الستون: 1 - تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، يكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. 2 – تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة. 3 – يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة. المادة الحادية والستون: يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية. المادة الثانية والستون: يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة الثالثة والستون: ينشر النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد