القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة. ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.