القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.