القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المحافظ. ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة التجارة. هـ- ممثل من وزارة الداخلية. و- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية. ز- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ح- ممثلَين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. يختار الرئيس نائباً له من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.