الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 2 / 8 / 1437هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد