الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة.
د- الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثماراتها.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
يُصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد