القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، والتراخيص التي تصدرها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك. هـ- عوائد استثماراتها. و- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.