التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام. دولة موطن الموظف / العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها. مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية. قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس. قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج. الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل. العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية: وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني. شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل. المادة الثانية: تطبيقا لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى. المادة الثالثة: يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام. المادة الرابعة: تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية: أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك. المادة الخامسة: يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل. المادة السادسة: تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي: إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام. فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. المادة السابعة: تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد