العودة للخدمة
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقًا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له: يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة. يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة. المادة الثانية والثلاثون: الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها أو للمدة الباقية لإكماله سن الستين أيهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تحدده مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد