القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات اللجنة الدائمة
إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون،
تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي:
1 - اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. 2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقًا للائحة التنفيذية ، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبًا. 3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات . 4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها. 5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية . 6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام). 7 - إقرار النظام الداخلي. 8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. 9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية. 10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد