القانوني

اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلغي هذه اللائحة اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1387/2/5هـ ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 8/ 2 /1395هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.