اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديدَ أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد