اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزارة إسناد التحقق من استيفاء المنشأة لكافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد