اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومددها وإجراءات تجديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد