القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية . المركز : مركز التنمية الاجتماعية ، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة، وتديرها، وتشرف عليها. اللجنة : لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ، المكونة من عدد من المواطنين؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنموية ، والعمل على تحقيقها بالمشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية . المنطقة : المكان، أو الأماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة. المجتمع المحلي : مجموعات السكان التي تعيش في أماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان. القطاعات الحكومية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.