اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد