اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد