اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة. 2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد